هو السؤال في أساسيات الدين درس "مقدمة في طرق الاستدلال العلمي"
1-السؤال في المبدأ العقلي البسيط الثاني وهو ( اجتماع مؤثرين على أثر واحد محال ) ....
لو أنني استطعت فهم المبدأ فهما صحيحا فمن الممكن وجود مؤثرين وأنا لا اثر نهائي لهم :) نتيجة ملاشة بعضهما البعض مثال وجود مقدار قوة ما F يحرك جسم في اتجاه معين ووجود مقاومة تحمل نفس المقدار F ولكن في الاتجاه المعاكس في هذه الحالة يبقي الجسم ساكن لان مجموع القوى التي أثرت عليه مساوي للصفر ففي هذه الحالة على الرغم من وجود أثرين إلا أنه لم ينتج أثر عنهما، إذا وجد الأثرين ولم يحصل أثر ناتج عنهما ... أو لو على نفس مثال الحنفية التى تصب لتر ماء/ساعة لو أن الماء نفسه ماء نار مثلا فأفسد الوعاء نفسه ، لن نلمس في هذه الحالة أيضا اثر ناتج على الرغم من وجود الاثر كاملا وهو أن الحنفية فعلاالحنفية صبت لتر الماء/ساعة
2- (مبدأ اجتماع النقيضين يستحيل في ذاته ) ... الطبيعة المزدوجة للالكترون - وهو أن الالكترون بجانب أنه جسم في ذاته له طبيعة موجية وبيسلك سلوك الموجات - هو يتواجد على حالة واحدة من الحالتين -موجة أو جسيم- إذا قمنا برصده او اثارته بطريقة معينة ، لكنه ودون تدخلنا لانستطيع تحديد هو على أية حالة منهما لأن الحالتين موجودين به فعليا فهو يتصرف كجسم ويسلك سلوك الأجسام ويتصرف كموجه ويسلك سلوك الموجات ...
هي الاشكالية عندي أو يعني كانت عند العلماء لما اكتشفوا حاجة زي دي وده لان طبيعة الجسم تختلف كليا عن طبيعة الموجة الموجة ليها مثلا القدرة الكاملة على الانتشار والاختراق وغيرها من الخصائص التى يستحيل على الجسم القيام بها وابتدوا يخترعوا علم "شبه جديد " معتمد على هذه الافكار وهو علم الكم سواء (َQuantum mechanics أو Physics)
هل ده بينافي المبدا ده أو ممكن اكون قمت باسقاط المبدا على مثال خاطئ ، او انا فاهمة المبدا نفسه خطا - يعني هو في اشكاية ما عندي انا مش قادرة احددها :) -
الإجابة
1.القاعدة اجتماع مؤثرين على (أثر) واحد ، إذا انعدم الأثر فلا مجال لإعمال القاعدة بداهة ، الكلام إنما هو عند وجود الأثر لا عند انتفائه ، هذا في مثال المقاومة
أما في مثال الحوض ، فمن بديهيات التفكير أن لا يفرض في الكلام فرضا زائدا ، الكلام ليس في حال التسريب.
بالنسبة لمسألة اجتماع النقيضين فلم أقرأ ما يكفي في هذه المسألة وكل ما وقفت عليه يدور في فلك ازدواج الأثار ، أي أن الالكترون يعطي آثارا متناقضة في أحوال معينة وهذا لا يعني أنه موجود معدوم بداهة ، فعلاقة الأثر والمؤثر في كثير من الأحيان تكون علاقة عادية تتخلف بتخلف الشروط والحيثيات ، والكلام هو في اجتماع الوجود والعدم في آن ، هذا ما لا يُمكن إثباته أبدا.
ما معنى "غضب الله" في حين أنه سبحانه وتعالى متصف بالقدم وأنه الآن على ما عليه كان؟
الإجابة
هي من الإضافات ، من باب إضافة الفعل للفاعل ، فالغضب إن أضيف لله أريد به عقابه أو إرادة العقاب بحسب السياق ،فكل ما هو من باب الانفعلات في اللغة فالمراد به إن أضيف لله سبحانه لازمه ، ولازم الغضب إرادة العقاب بالمغضوب عليه.
السؤال
برجاء توضيح الاختلافات بين الأشاعرة و الماتريدية في مسألة التحسين والتقبيح و أسبابها
الإجابة
التوضيح الذي يليق بهذا المستوى أن الماتريدية عندهم العقل وسيلة لإدراك حسن الأشياء وقبحها بمعنى كونها مذمومة يترتب عليها العقاب أو محمودة يترتب عليها الثواب كالكفر والإيمان ،بما يخلقه الله فيه من العلوم الاضطرارية ، وعند الأشاعرة لا سبيل لمعرفة هذه الأمور إلا بتوقيف من الشرع
الفقه، المستوى الأول، الوحدة الأولى: من أول الطهارة إلى باب النوافل
في الدرس الرابع، في الكلام على حكم نجاسة سؤر الحمار، قلتم أننا لو نظرنا إلى قياسه على حكم المحرم أكل لحمه كالسباع حكمنا بنجاسة السؤر، و لكن عارض هذا الحكم ما روي عن الرسول أنه ركب الحمار في حر الحجاز و أصابه عرقه و السؤر كالعرق (الدقيقة ٥٩ ). ألا يجوز عقلا أن الرسول يمكن أن يكون قد توضأ بعد نزوله عن الحمار و لم يصلنا هذا الخبر ؟ و على فرضية وجود هذا الإحتمال يكون دليل التحريم أوثق من دليل الإباحة ؟ أم أن هذا الإحتمال يحمل على الشك فلا يكون أوثق من أي جهة و لا يعمل به على دليل ظني ؟
س١: بخصوص جماعة العصر. درسنا وجوب إتحاد نية الإمام و المؤتم في الجماعة. لو فرضنا أن جماعة من غير الأحناف بدؤوا صلاة العصر قبل أن يصل الظل إلى مثلين، ثم دخل وقت العصر على قول أبي حنيفة أثناء صلاتهم، و أراد رجل يتبع المذهب الحنفي الصلاة فور دخول الوقت و رآهم.
إن كان يعلم ما وقع منهم من بدء الصلاة قبل دخول الوقت عنده، هل يجوز له الاقتداء بإمامهم ؟
و إن لم يعلم ما وقع منهم ولا يدري متى شرعوا في الصلاة، فما حكم الدخول وراء إمامهم ؟
س٢: بخصوص الإقتداء بمن يصلي الوتر ركعة واحدة، هل يجوز الإقتداء به ثم إتمام الوتر ثلاثا بعد تسليمه ؟ و إن جاز هل يسكت عن القنوت وراءه إن قنت و يقنت في الركعة الثالثة ؟
س٣: بخصوص ما يجزئ من فعل الإمام عن المؤتم، هل يجزئ تسبيحه في الركوع و السجود كما يجزئ في القراءة و تكبيرات الإنتقال بين أفعال الصلاة ؟ أم يأتي المصلي بالتسبيح منفردا و مؤتما ؟
س٤: بخصوص مسح الرقبة في الوضوء. إستشكل علي الأمر، هل يأخذ له ماء جديدا و يمسح أم يمسح بنفس ماء الرأس كما يمسح الأذنين ؟
الإجابة
لا يجوز لبطلان الصلاة في اعتقاده ، وفي الحالة الثانية لا يجوز لأن الشرط عندنا معرفة حال الإماملا لأن الواحدة باطلة عندنالا يجزي سوى في القرآن للحديثماء جديد
السؤال
في صلاة الجماعة .. هل تتم تسوية الصف بإلصاق الكتف في الكتف فقط أم بالقدم أيضًا؟
الإجابة
بدون إلصاق ، بالمحازاة ، وهو أمر يعرف بالتقريب بلا تكلف ، ومحازاة الكتف هي الأصل.
السؤال
قال في الشرح(وإن تيمم من غير طلب الماء وصلى ثم طلبه فلم يجده وجب عليه الإعادة عندهما خلافاً لأبي يوسف)
ما الأصل فيها؟
وهل نقيس عليها:
من صلى من غير أن يسأل عن القبلة فصلى ثم سأل فوجدها صحيحة,, هل يعيد؟!
الإجابة
وجه الإعادة : أنه صحة التيمم مشروطة بعدم وجدان الماء ، وهو أمر لا يُوقف عليه إلا بالبحث ، فيكون شارعا مع الجهل بصحة صلاته ، وعند أبي يوسف الشرط عدم الوجدان وهو حاصل بالفعل .
القياس محتمل ولكن ما وجه القياس؟ غرضي بالسؤال أن يكون قياسنا قياس علة لا قياس شبه.
السؤال
لم لا يصير التراب مستعملا بالتيمم؟!
الإجابة
لأن الأصل هو عدم الاستعمال!!
وإنما صواب السؤال : لما صار الماء المستعمل غير مطهر؟
فالأصل لايُسئل عنه ب(لم)
على أن القول بصيرورة التراب مستعملا بالتيمم هو قول في المذهب وإن كان ضعيفا ودليله القياس على الماء المستعمل بجامع رفع الحدث.
السؤال
من كتاب الطهارة ..الماء المستعمل ...احكام الابار...فى مسألة اذا وقعت فى البئر فأرة...انا اميل لرأى الامام وهو كما ذكرت حضرتك انه المعتمد ...لكن اتسأل لماذا خالفوه الصاحبين وهما على يقين بوجود نجاسة ..غاية الامر انهم لم يتحققوا متى وقعت الفأر ..وبما انهم على يقين بوقوع النجاسة لكن لم يتحققوا من الوقت التى وقعت فيه ...المنطقى ان هناك يوم او اكثر الصلاة فيها ستعاد مثلا وسيعاد غسل الملابس فلماذا لم ينزلوا على رأى الامام حتى انه من باب الاحوط والاحتياط لانهم على يقين وجود نجاسة؟
الإجابة
لقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك ، وهم تيقنوا من رفع الحدث فلا يزول بالشك الحاصل بالوجود الآن .
واحتمال سقوطها بنحو رياح أو إلقاء طير قبيل اكتشافها ممكن فيورث الشك العارض على يقين طهارة الماء السابقة
السؤال
القراءة في صلاة النفل واجبه في الاربع ركعات فهل تركها يبطل الصلاة أم يجبر بسجود السهو
الإجابة
يبطل الركعة التي لم يقرأ فيها ..حتى لو تركه في الثانية فقط لزمه قضاء ركعتين
السؤال
ممكن لوحضرتك تقترح عليا اسم كتاب بسيط أفهم منه الفرق بين المذاهب الأربعة وأوجه الاختلاف في منهجهم وأهم المسائل التى اختلفوا فيها
الإجابة
لا أعلم كتابا كهذا، وسلسلة كتب الشيخ أبي زهرة عن الأئمة الأربعة مقبولة في التعرف العام بهم
السؤال
في الدرس الثاني في سنن الوضوء..
حضرتك خلال شرح الدرس ذكرت أن المعتمد في المذهب أن تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء مستحب وكذلك تخليل اللحية .. لكن في الصورة المرفقة مع الدرس وجدت أن التسمية وتخليل اللحية من السنن.. أيهما أصح؟
الإجابة
في الصور نساوي بين المستحبات والسنن تساهلا ، والأصح ما ذُكر في الدرس
الفقه، المستوى الأول، الوحدة الثانية: من أول سجود التلاوة إلى كتاب الحج
ف الزكاه النصاب 85 جرام دهب عيار كام؟
في عروض التجارة يعني ايه أقيم واحد منهم بالتاني فيستخدم أحدهما ف تقييم الآخر اعمل كده ليه اصلا؟
الصاحبان بيقولوا لو عندك نسبه من نصاب الفضة+نسبه من نصاب الزكاة =100%تطلع الزكاه
ابو حنيفة بالقيمة ازاي يغني نجمع قيمة الاتنين مهي نفس النتيجه! ولا ايه؟
أسئلة في الزكاة:
١. ذكر في المتن، أن من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، و قلتم في الدرس أن الأقساط المتعارف عليها في زماننا تندرج تحت الديون لكن لم تتضح لي طريقة إعتبارها حين إخراج الزكاة. ما أتصوره أنه لو بلغ الشخص النصاب ثم شرع في الإلتزام بسداد أقساط (في أثناء الحول)، فهل عند إنقضاء الحول يطرح ما بقي عليه من أقساط من ما يملك من المال و على أساس ما تبقى يخرج الزكاة ؟
سؤال فرعي قد لا يكون دقيقا: بعض الأقساط يدخل فيها شيء من الفوائد، فلو إعتبرت الفوائد ربا (ولا أعلم حكمها في المذهب لأني لما أصل للمعاملات بعد) و اشتملت الأقساط على هذه الفوائد، هل يؤثر ذلك على الحكم عليها من جهة إخراج الزكاة ؟
٢. البعض يتكلمون عن زكاة المعادن المستخرجة من الأرض و الركائز و لم تذكر في المتن ؟ هل هي مدرجة تحت كتاب آخر أم أنه لا زكاة فيها ؟
أسئلة في الصوم:
١. أبيح للصائم اللمس و القبلة إن أمن على نفسه الإنزال، و لم تبح للمعتكف و قد قلتم في الشرح أنه من باب تحريم المقدمات التي قد تؤدي إلى الجماع. و المعتكف منهي عن المباشرة و يفسد إعتكافه بالإنزال لقبلة أو لمس كما أن الصائم منهي عن الجماع و يفسد صومه بالإنزال لقبلة أو لمس، فلماذا حرمت المقدمات على المعتكف و أبيحت للصائم إن أمن على نفسه ؟
٢. قلتم في الشرح إن نوى رجل الإعتكاف و قال "أعتكف يوما" و لم يقصد نهارا فحكمه كمن نوى الإعتكاف يوما كاملا (نهارا و ليلة) لأننا نرجعه إلى المعنى اللغوي الحقيقي، فلم لم نرجعه إلى المعنى العرفي حيث أنه قد يكون أقرب للذهن من المعني اللغوي خاصة لأذهان العامة ؟
٣. قلتم أن الإعتكاف يتصور فيه إتصال الفعل أياما متتالية و لا يتصور ذلك في الصوم لطروء المنافي كل مغرب. لماذا لا نقول أن الصوم هو فعل شرعي يتكون من الإمساك في النهار و الإفطارفي الليل، و عليه نقول أن الصوم يتصور فيه الإتصال على مدار أيام ؟ لماذا إعتبرناه الإمساك نهارا فقط ؟
الإجابة
نعم ، وبالنسبة لسؤال الربا فسيتضح في موضعه، (ملحوظة : نحن لا نتكلم في التخريجات المعاصرة ، فقط ذكرنا الأقساط لأنها دين فليس فيها تخريج أما الكلام على الفوائد فيحتاج لفهم أمور أخر ليست في هذا المستوى).المعدن والركاز ليسا من أحكام الزكاة ، بل هو حق مالي قائم بنفسه وأحكامه مذكورة في الكتب الأطول ونحن - في هذا المستوى - نشرح القدوري وليست مما تعم به البلوى فنشرحه.الصوم
الاعتكاف له أحكام تخصه من حيث أنه في المسجد ، والآية نهت عن المباشرة صراحة (ولا تباشروهن) ، وفي الصوم المباح ليلته (الرفث) وهو الجماع وهو مباح للغاية وهي طلوع الفجر.الحقيقة المستخدمة مقدمة على المجاز المشهور عند الإمام.لا أدري على أساس نفترض هذه الفروض؟! وكيف نجعل المنافي داخلا في المفهوم الشرعي ، وهل الفطر من ماهية الصوم؟!
السؤال
هل يشترط التمكين عند أداء الزكاة .. أن يجوز دفعها لجمعيه خيرية لدفعها لاجراء عمليه لشخص ما ؟
الإجابة
يشترط التمليك ، والجمعيات يمكن أن تكون وكيلا
السؤال
في نهاية الدرس الثامن عشر /اللباب ص 154 طبعة دار الحديث مسألة (الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف تجب في العفو دون النصاب ..... ) لم أفهمها جيدا من الشرح
الإجابة
صواب العبارة (تجب في النصاب دون العفو) ..
النصاب له معنيان :
الأول : النصاب المبتدأ الذي بدونه يصير الإنسان فقيرا (5 من الإبل)
الثاني : نصاب الزيادة ، وهو كل نسبة يزداد بها واجب جديد (ككل 5 من الإبل إضافية)
فمن معه 9 من الإبل لا يجب عليه إلا نفس ما يجب على من عنده 5 وهو شاة .
فإذا تقرر ذلك ، فمن كان عنده تسع من الإبل حال عليها الحول ، ثم هلك منها أربع ، فعليه في الباقي شاة عندهما ، وقال محمد وزفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاة (لأن كان الواجب في التسعة عند محمد شاة ، وعند أبي حنيفة كان الواجب في الخمسة شاة والأربعة عفو) .
الفقه، المستوى الأول، الوحدة الثالثة: تكملة كتاب الحج إلى خيار العيب
مالفرق بين طريقة التبين والانقلاب والاقتصار من حيث زمان العلة ؟ حضرتك ذكرت ان في طريقة التبيين الحكم موجود بالفعل ونحن نقوم بالكشف عنه .. فهل العلة تحققها متقدم عن الحكم في الظهور ؟ وفي الانقلاب .. هل يحصل الحكم بحصول العلة على الفور ؟ وماهو زمن العلة في الاقتصار ؟
حضرتك ذكرت في شرح المقدمات أن الأشياء القيمية لاتثبت في الذمة .. وعند الهلاك لابدل ويجب فسخ البيع .. ألا يجب في هذه الحالة الضمان وبذلك تثبت في الذمة في نهاية الأمر؟
في شرح اللباب : (ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها) وإن علم عددها بعد العقد، ولو في المجلس على الأصح، سراج عن الحلواني، للجهالة وقت العقد،) أليس المجلس جامع للمتفرقات فلماذا نحكم بفساد البيع إذا تمت ازالة الجهالة بعد العقد وفي نفس المجلس؟
فيه مسألة حضرتك زودتها وهي : "وإن قال بعتك هذه الرزمة على أنها 10 أثواب كل ثوب ب 10 دراهم فوجدها ناقصة جاز البيع بحصته وإن وجدها زائدة فالبيع فاسد) حضرتك علقت لأن البيع لم يقع على الثوب الزائد - والآحاد متفاوته فتقع الجهالة ويحصل الترجيح بلا مرجح .. سؤالي لماذا مع وجود تسمية للثمن يفسد البيع في حالة الزيادة ؟ طيب ماهو اما تطلع الرزمة ناقصة .. الآحاد متفاوته وصححنا البيع وهياخد بحصته فليه اعتبرنا التفاوت مؤثر في حالة الزيادة دون النقصان (انا بتكلم في حالة تسمية الثمن)
شكرا جزيلا
وعذرا للإطالة
الإجابة
1.في التبيين الحكم والعلة كانا ثابتين ، ولكن الحكم غير ظاهر بل متوقف على استبيان أمر مجهول لنا ، ومثلوا له بمثالين :
أ. لو قال لزوجته: إن كان زيد في الدار فأنت طالق فلم يتبينا سوى في الغد أنه كان بالفعل في الدار ، تطلق من الأمس والحكم لم يظهر إلا في اليوم الثاني .
ب- لو قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق ، فرأت الدم ، لم تطلق إلا بمضي ثلاثة أيام ، لأنه لا يتبين أنه حيض إلا بمرورها ، فإن مضت تبين لنا أنها مطلقة منذ ثلاثة أيام.
أما في الانقلاب فالعلة كانت متوقفة على شرط ، فلما تحقق الشرط انقلب ما ليس بعلة علة ، لأن الشرط كان مانعا من انعقاد العلة ، فإذا زال المانع انعقدت علة حقيقية .
مثاله : إن قال لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فلا تطلق حتى تدخل الدار ، فالعلة هي قوله (أنت طالق) ولكنها كانت متوقفة على دخول الدار.
أما الاقتصار فزمان العلة هو هو زمان الحكم كما في سائر الأحكام ، كمن قال لزوجته: انت طالق تطلق في الحال ، فالحكم هو الطلاق والعلة هي التطليق ، وكلاهما وقع في زمان واحد.
2. عند الهلاك في البيع يفسخ العقد لعدم التسليم ، فالمضمون في الذمة هو الثمن حينها لا القيمة ، نعم القيمة تجب في الذمة في الغصب واستهلاك العين المغصوبة ، ولكن الثابت حينها القيمة لا القيمي (ليس الشيء القيمي نفسه إلا على قول مذكور في المطولات وليس بدقيق) ، والقيمة تكون بالذهب وهو مثلي.
3.لأنها لم تعد متفرقات ، فالعقد تم بوصف الجهالة ، والمقصود بأنه جامع للمتفرقات أي ما يشترط له الالتئام كالقبض في السلم والإيجاب والقبول في سائر العقود وخيار المشيئة في باب الطلاق، لأ أنه يفرق المجتمع ، فنحن لم نقل بخيار المجلس (فسخ العقد بعد انعقاده ما داما في المجلس كما ذهب لذلك الإمام الشافعي) لهذا المعنى.
4. الجهالة في الثوب الذي لم يقع عليه البيع (العقد تم على 10 فقط) فيقع النزاع في تعيين الزائد الذي لم يشتره المشتري وسيأخذه البائع ،بخلاف النقصان فالعقد واقع على جميعها فلا نزاع في العين.
السؤال
حق الرؤيه للمشترى حق لا يسقط حتى لو بإذنه مذكور فى شرح اللباب تعليقا على " إن شاء اخذه , و إن شاء رده" و إن قال :- رضيت قبلها لان الرضى بالشى قبل العلم بأوصافه لا يتحقق , وحضرتك فى الشرح قلت " لا يجوز اسقاط الحقوق قبل ثبوت أسبابها " فخيار الرؤية لا يسقط بإذن المشترى و هو حق شخصى فى حين يمكنه اسقاط خيار العيب و يشترى مع البراءة من كل عيب رغم أنه حق يتعلق بالمبيع و ليس شخصى و شرح فى اللباب البراءة من كل عيب " لان البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة , لعدم إفضائها إلى المنازعة , فعندما قرات الجمله اشكل على فهمها و فهم الفرق بين التنازل عن حق خيار الرؤية و حق خيار العيب أوليس خيار الرؤية اذا أسقط يكون حق مجهول فلى ان اسقط حقى فيه مثل الحاله فى خيار العيب , لا استطيع فهم الفرق جيدا
الإجابة
الحقوق أنواع : حق شخصي ، كالشفعة وخيار العيب وخيار الشرط ، وحق مالي :كخيار العيب، وحق الشِرب والتعلي وسائر حقوق الارتفاق ، فالحقوق الشخصية إنما تثبت بعد العقد لا قبله ، فلا يحوز إسقاطها قبل العقد ولا تورث ولا تباع ، بخلاف الحقوق المالية، فإنها تقابل شيئا من العقد (عوضا) فيجوز إسقاطها قبل العقد .
الفقه، المستوى الأول، الوحدة الرابعة: نهاية خيار العيب إلى الربا
فى باب " المرابحة والتولية " فى شرح اللباب ص 249 " نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول " و لو حكما كالقيمة , و الشرح فى الهامش اسفل مكتوب " كما إذا ملكه بالهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة " مش المفترض الربح لا يجوز الا فى المثليات , و فى صورة عايزه افهمها ليس تخريج معاصر و لكن لتوضيح المساله اذا احد اشترى عربيه مثلا من عامين و كان سعرها 200000 و الان اصبحت مثلها ب 450000 فقومها على أن ينقص منها استخدامه لها فباعها على 300000هو ربح فيها فعليا فهل تجوز تلك الحاله لأن قيمتها حاليا ارتفعت أم انه لا يجوز .
الإجابة
صواب السؤال : "المرابحة لا تجوز إلا في المثليات" وليس الربح ، فالمرابحة صورة خاصة من صور العقود ، وليست هي الربح في البيع العادي (بيع السوم) ، فعقود المرابحة والتولية والوضيعة هي نوع من عقود الامانات مغاير لسائر أنواع البيع فلابد من التنبه لهذا الأمر، ثم مع ذلك تبقى العبارة خاطئة وصوابها "المرابحة لا تجوز إلا إذا كان الثمن من المثليات" فلو باع سيارة بالدراهم أو بقمح ، جاز بيعها مرابحة بخلاف ما لو باعها بسيارة أخرى.
أما وجه الاستشكال فأظنه جاء من أنك فهمتِ أن المقصود بقوله(حكما كالقيمة) هو القيمي ، ثم فهمت أن أن قولنا المربحة لا تجوز إلا في المثليات أنها لا تجري في القيميات ، وليس شيء من ذلك بصحيح ، بل المقصود أن يقوم السلعة عنده ، والتقويم لا يكون إلا بالدراهم والدنانير .
أما صورة المثال المذكور فخلط بين عقد البيع وعقد المرابحة ، مثل هذه الصورة تباع بيعا عاديا ولا تباع مرابحة ، فإن أراد بيعها مرابحة فبمثل الثمن الأول ولا دخل للاستهلاك ونقصان قيمة العقد في بيع المرابحة ، لأن حققة بيع المرابحة هي نقل لحكم العقد الأول .
السؤال
فى باب الربا ( و يجوز بيع اللحم بالحيوان) قيل فى الشرح و لو من جنسه ( عند أبى حنيفه رضى الله عنه و أبى يوسف رحمه الله ) لانه بيع الموزون بما ليس بموزون فالعلة هنا لاختلاف القدر و لكن حضرتك ذكرت فى الشرح أن الامام رحمه الله يعتبرهم أجناسا مختلفة فهل الشرح فى تلك المسألة خطأ
الإجابة
اختلاف في التعليل ، وليس كل اختلاف خطأ ، وبعضه قد يكون أدق من بعض في الاطراد والتخريج.
وما ذكره في اللباب صحيح وعليه عامة الشروح
وما ذكرته في الدرس بناء على أنهم اعتبروا أجزاء اللحم أجناسا مختلفة كالإلية مع اللحم على تفصيل يُطلب في شرح القدوري على مختصر الطحاوي آخر كتاب الربا قبيل باب السلم ، فحينها وإن كان لحم البقر من نفس جنس البقر إلا أن الشرط مقابلة الموضع بالموضع كلحم البطن بلبطن ، وهو ما لا يكاد يتحقق .
الفقه، المستوى الأول، الوحدة الخامسة: باب السلم إلى الإقرار
لم أفهم الفرق بين شرط الصحة وشرط الجواز في مسألة "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول، ويتم بالقبض" .. بمعنى ماذا سيترتب على عدم التقابض على رأي القدوري؟ وماذا سيترتب على رأي غيره؟
الإجابة
صواب السؤال (الفرق بين شرط الصحة وشرط التمام) .
شرط الصحة : العقد فاسد ، فيجب فسخه
شرط التمام : العقد صحيح موقوف.
السؤال
فى باب السلم يجب ان يتم تسليم راس المال حتى لا يكون آجل بآجل ماذا عن حاله ان يشترى شخص سلعه سلما و يدفع مثلا نصف المبلغ فقط على ان يتم المبلغ بتمامه مع قبضه لمسلم فيه هل سيعتبر آجل بآجل فلا يجوز اما انها تجوز بوجه من الوجوه
الإجابة
ظاهر عبارات المذهب عدم صحة السلم إلا أن يكون رأس المال مقبوضا كاملا
الفقه، المستوى الأول، الوحدة السادسة: من نهاية الإقرار إلى بداية الشركة
فى الشفعه " قلنا ان صالح الشفيع من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته و يرد العوض , و ذلك لان الاعتياض عن الحقوق لا يجوز , اما فى حاله صالح عنها بانكار أو سكوت فانها لا شفعه فيها و لكن يعد العوض الذى اخذه بدل عن اليمين و الخصومه , فأريد أن أفهم الفرق فما يبدو لى ان كلاهما صلح و كلاهما بدل عن خصومه محتمله و فى الحالتين الشفيع قبل المال و تنزل عن حقه , اما ان هناك فرق فى الصلح على العقار و فى حاله الصلح على الشفعه ذاتها , فان كان فى حاله العقار بدل عن يمين او خصومه ففى الاخرى ايضا بدل عن خصومه محتمله اذا لم يوافق الشفيع على التنزل عن حقه فاراهما متشابهان فاريد ان افهم الفرق ؟
الإجابة
الشفعة حق لا يجوز اخذ العوض عنه ، أما دفع الخصومة أو دفع وجوب اليمين فهو ضرر يجوز دفعه عن النفس ببذل المال .. فالخصومة حق يجوز الاعتياض عنه والشفعة حق لا يجوز الاعتياض عنه
السؤال
كتاب الإجارة " ما الفرق الدقيق بين شرط التعجيل و التعجيل دون شرط ؟
الإجابة
شرط التعجيل هو شرط في العقد ملزم .. التعجيل بدون شرط محض تبرع غير ملزم
السؤال
ذكرتم أن من باع داراً وكان الشفيع غائباً ثم مات المشتري وعاد الشفيع، فله نصف الدار و للورثة النصف فالسؤال: لم قلتم أن الشفيع له النصف لا كامل الدار؟ ولم اختلف الحكم هنا عن حكم مسألة من باع داراً وكان الشفيع غائباً ثم باعها المشتري وعاد الشفيع فله حق تملك الدار من المشتري الأخير إن تم ملكه بالقبض؟
الإجابة
أحتاج لمراجعة المسألة ، ولكن ما يظهر الآن أن الشفعة حق وليست بملك ، فما لم يطالب بحقه لا يملك ، والمشتري مَلك بالشراء وملكه لم يُنازع حتى مات ، فلما مات انتقلت بملك مستأنف للورثة مُستحق ، فكانوا أصحاب حق في الملك كالشفيع فناصفهم ، بخلاف تجدد البيع لأنه سبب مستأنف لتجدد الشفعة ، والله أعلم.
الفقه، المستوى الأول، الوحدة السابعة: من الشركة حتى بداية الهبة
في اللباب ص 133 كتاب المضاربة ذكر أن المضارب لو كان هو المرتد فالمضاربة علي حالها ؟ فهل معني ذلك عدم بطلانها وكيف لا تبطل وهي فيها معني الوكالة والوكيل إذا لحق بدار الحرب مرتدا بطلت وكالته إذا حكم بها
صواب الصفحة 327 من طبعة نور الصباح
الإجابة
المضارب وكيل ، والوكيل لا تبطل وكالته باللحاق بدار الحرب مرتدا مع الحكم بلحاقه بخلاف الموكل (راجع اللباب ص 335)
السؤال
كتاب الشركة اللباب طبعة دار الحديث ص 125 ذكر انه لا تصح الشركة إذا شرطا دارهم مسماة ثم قال وإذا لم تصح كان الربح بقدر الملك حتي لو كان المال نصفين وشرطا الربح أثلاثا فالشرط باطل ويكون الربح نصفين
السؤال هل هذه المسأله مقيدة باشتراطهما دراهم مسماة ثم عدولهما عنها , وإذا لم تكن مقيدة فكيف لا يصح الشرط وشركة العنان يجوز فيها التفاضل في الربح والتساوي في المال ؟
الإجابة
من أين أتيت بقيد (ثم عدولهما عنها) ، علة الفساد هو اشتراط دراهم مسماة ، كأن يشترطا 3000 درهم لأحدهما ، فهذا يفسد العقد سواء ربحت الشركة أكثر أو أقل أو ما يساوي ال 3000 ، لأن الشرط أن تكون نسبة من الربح لا رقما محددا، وعليه ففهم المسألة أصلا غير صحيح، فبرجاء مراجعة الفهم.
الفقه، المستوى الأول، الوحدة التاسعة: من أول اللعان حتى نهاية الحدود
بخصوص توضيح السؤال الخاص ب " إن كان أحدهما موسرًا و الاخر معسرًا سعى للموسر و لم يسع للمعسر "
" ما اقصده يا شيخ انى ما فهمته هو ان اليسار لا يمنع السعايه عند الامام و لكن عند الصاحبين يمنع ففى تلك الحاله كانت مشكله لنا و كان شرح حضرتك للمساءله لانها غير واضح بشرح اللباب ان ذلك الحكم كان بسبب قول المعسر للقاضى أن شريكى أفسد علي ملكى و أريد الضمان و لا أريد السعاية " فهو من اسقط حقه بتلفظ بهذا , أما الموسر لم يطلب شريكه بشيى لانه يعلم أنه معسر و سقط عنه الضمان الذى طالب به شريكه عنه لانها دعوى بلا دليل , فكان السؤال ماذا أن فى تلك الحاله المعسر لم يسقط حقه بالتلفظ " بلا أريد السعايه " و قال ان شريكه أفسد عليه ملكه و يريد حقه و سكت هل فى تلك الحاله لا يسقط حقه فى السعايه خاصه انه عند الامام و الصاحبان من حقه السعايه, لان فكره اطلاق انه اذا تملكه معسر و أخر موسر يكون الحكم باسقاط السعايه للمعسر دون اسقاطه لحقه مش مفهومه بالنسبه لى ,فأريد التاكد ان حكم تلك المساءله انما بسبب اسقاطه لحقه لا حكم عام اذا تكررت .
الإجابة
أظن ثمة خلط وقع بين مسألتين :
الأولى : عتق أحد الشريكين للعبد
الثانية : دعوى أحد الشريكين على الآخر بأنه أعتق نصيبه.
ففي الثانية الحكم واضح
وفي الثانية عند الصاحبين فرقنا بين حقيقة الدعوى ، فبدعواه العتق على شريكه الآخر :
يقول (الموسر) : شريكي المعسر أعتق
وهذه العبارة تساوي عند القاضي على قول الصاحبين
1- لي السعاية 2-ليس لي ضمان
والثاني(المعسر) يقول : شريكي الموسر أعتق
وهذه العبارة تساوي عند القاضي على قول الصاحبين :
1-لي الضمان 2-ليس لي السعاية
فيكون المعسر مطالبا للضمان ومسقطا للسعاية ، ولا يثبت الضمان على الغير بقول الغير ، فلا يثبت له ضمان ولا سعاية
والثاني يطالب بالسعاية فتثبت له.
أما لم اعتبرناه أسقط السعاية ولو لم يصرح بإسقاطها فلأن هذا مقتضى طلبه ودعواه.
السؤال
بخصوص "إن كان أحدهما موسرًا و الاخر معسرًا سعى للموسر و لم يسع للمعسر " ربما لم اوضح فظهر و كانى اخلط لكن انا فاهمه ان تلك الحاله فى حاله الدعوى و لكن مازالت لم أفهم لما مجرد الدعوى من المعسر على الموسر تسقط حقه فى السعايه اذا لم يقل ذلك , لماذا مقتضى الجمله ينصرف الى ذلك و لم يكن باسقاط حقه فى الضمان فقط لانه بلا دليل و يظل حقه فى السعايه فيسعى العبد لهما , ما أقصده لم أفهم على اى اساس يفهمها الصاحبان بهذا الشكل .
الإجابة
أجبناه بقولنا (هذا "مقتضى" طلبه ودعواه) ، راجعي دلالة الاقتضاء في أصول الشاشي.
وبعبارة أخرى : بإقراراه بيسار صاحبه يكون مقرا على نفسه بأنه ليس له السعاية لما تقرر عندهما من أنه لا سعاية على موسر .. هذا مقتضى قوله وإن لم يصرح به.
الفقه، المستوى الأول، الوحدة العاشرة: من كتاب السرقة حتى بداية السير
في بداية المحاضرة 116 د.10 مسألة " وإن أقام كل واحد منهما بينة علي الشراء من آخر وذكرا تاريخا كان الأول أولي ولو وقتت إحدي البينتين ولم توقت الأخري فهما سواء " لم أفهم المراد بقوله "ولو وقتت إحدي البينتين ....
الإجابة
التوقيت ذكر التاريخ ، أي أن أحد البينتين ذكرت تاريخا للشراء والثانية لا.
الدرس الاول ج1 - ص 5 في الكتاب - تعريف الاصل - التوقيت في المقطع : ساعة و9 دقائق و30 ثانية
لما جيت تتكلم عن الاصل انه ممكن يكون اصلا فرع
اديت مثال انه بيشير للقياس .. ممكن توضيح المثال ده ؟
ذكرتم أن بعض الأئمة كالإمام الغزالي والإمام الجويني والإمام ابن الهمام لهم أصولهم الخاصة ويعدوا أئمة مجتهدين ... فهل هذا اجتهاد مطلق أم اجتهاد مذهبي؟ وهل الفرق بينهما مجرد الاختلاف في بعض الأصول أم إقامة مذهب فقهي الكامل؟
في معرض الحديث عن حديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ذكر المصنف "ومثله ما يقال من قِبَلِ الرأي ، فهو مرفوع حكما ولقوله تعالى (كنتم خير أمة) وقوله (جعلناكم أمة وسطا) أي عدولا ، وعدالتهم تمنعهم عن الإجماع على حكم من أحكام الله تعالى جزاء ، فإلا عن دليل.
ما المقصود ب " من قِبَلِ الرأي"؟ وما المقصود ب"جزاء"؟ وهل "فإلا عن دليل" تكمله ل "فهو مرفوع حكما" وما بينهما معترض؟
شرح مختصر المنار لملا علي القاري ص28 طبعة دار صادر
الإجابة
1. ما نافية ، والمعنى: أن مثله لا يقوله الصحابي بالرأي لأنه لا مدخل للرأي فيه، فيكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
2. صواب العبارة كما في المخطوط ( وعدالتهم تمنعهم عن الإجماع على حكم من أحكام الله جزافا لا عن دليل).
السؤال
فصارت أقسام ستة ولكل منها طرفان فعل وترك فتصير اثني عشر ، فعلى ذلك فعل المباح قسم وترك المباح قسم .. وفعل الواجب قسم وترك الواجب قسم .. وهكذا ، صحيح؟
شرح مختصر المنار ص32
الإجابة
نعم
السؤال
قال ابن همام : اعلم أن الدليل يتم بأن يقال : هو وطئ سبب للولد ، فيتعلق به التحريم قياسا على الوطئ الحلال بناء على إلغاء وصف الحل في المناط ، ما المقصود ب "وصف الحل في المناط"؟
شرح مختصر المنار ص35
الإجابة
المناط هو علة الحكم التي تعلق بها التحريم في هذا المثال، والمقصود أن الخلاف بيننا وبين الإمام الشافعي في هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة أم لا ، فعندنا نعم وعنده لا .. بناء على اختلافنا في ما هي علة (= مناط الحكم) في المحرمات بسبب الوطء كأم الزوجة.
فعنده : وطء حلال سبب للولد.
وعندنا وطء سبب للولد .
أي بدون وصف الحل
السؤال
ويكون القياس قد أدى إليه رأي المجتهد (حتى لو خالف رأى المجتهدين) يكون باطلا ، المقصود أن القياس لو خالف إجماعا يكون القياس باطلا ، صحيح؟
شرح مختصر المنار ص36
الإجابة
نعم
السؤال
ما هو "العمل بالتحري" كطريقة من طرق اثبات الحكم؟ وما الفرق بينها وبين "الآخذ بالاحتياط"؟ وكيف تندرج تحت "العمل بالسنة"؟
شرح مختصر المنار ص38
الإجابة
التحري: هو ما وقع في فلب المجتهد عند تعارض الأدلة.
الاحتياط : الأخذ بالقول الأحوط (= الأورع).
وقد بيّن الشارح وجه اندراجها ص 39 وحاصله أن السنة هي التي أرشدتنا إلى هذه الطرق ،بمثل قوله صلى الله عليه وسلم "استفت قلبك" وهذا التحري وبقوله "دع ما يريبك" وهذا الاحتياط.
السؤال
هل المقصود بحروف المباني التي لا تعد قرآنا عند الأصوليين والفقهاء خلافا للقراء الحروف المقطعة أم الحروف التي تتكون منها كلمات القرآن؟
شرح مختصر المنار ص42
الإجابة
لا بل المقصود الحروف التي تتكون منها الكلمة كالحاء في أحمد
السؤال
-لم أستطيع التمييز بين الظاهر والنص! فلمَ لا يكون الظاهر أقوى في الظهور من النص, فالظاهر مفهوم من الصيغة ولا يفتقر إلى قرينة لتبيينه, ولا تأوييل فيه!
- الخاص إذا أجمل يعد نسخاً له؟!
الإجابة
1.المقصود قرينة تؤكد المعنى الظاهر وتزيده بيانا وتقطع عنه الاحتمال ، لا قرينة يتوقف عليها الفهم .
2. الخاص معنى واضح لا يتوقف على بيان ، والمجمل معنى لا يفهم إلا من قبل المتكلم ، فلو جعلنا الخاص متوفقا في فهمه على بيان من المتكلم لكان تحويلا له لمجمل (إجمال) وهذا إبطال لدلالته ، وإبطال الدلالة نسخ عندنا.
السؤال
ما الفرق بين اسم الجنس الموضوع للفرد المنتشر واسم الجنس الموضوع للماهية المطلقة؟ وإن أمكن شرحه على الرقبة؟
شرح مختصر المنار - ملا علي القاري - دار صادر - ص 55
الإجابة
الموضوع للفرد المنتشر هو شائع في جنسه ، بمعنى أني عندما استخدم اللفظ المطلق ك(رقبة) فكأني أريد واحد مما يصدق عليه رقبة ، فالمطلق موضوع لمعنى صالح للكثير
ومعنى الموضوع للماهية المطلقة أني أريد به معنى مجرد من الصفات ، بوجود هذا المعنى تتحقق الماهية بقطع النظر عن باقي صفاتها.
ففي الأول دلالة المطلق على الفرد دلالة مطابقية تامة
وفي الثاني هي دلالة ناقصة لأنها دلت على معنى محقق للماهية لكنه بقي مبهما في باقي الصفات لذا لم يعتبروه من الخاص .
(إذا لم يحصل الفهم من هذا الجواب فلا يضر لأن هذا التفريع متقدم على هذا المستوى)
السؤال
ما معنى "مشترك الإلزام"؟
شرح مختصر المنار - ملا علي القاري - دار صادر - ص 80
الإجابة
يعني يلزمكم أيها الأحناف كما حاولتم أن تلزمونا به ، أي هو حجة عليكم لا لكم.
السؤال
ورد بأن الثابت في الذمة أصل الصلاة لا وصف الجماعة فالقضاء بالجماعة أو منفردًا إتيان بالمثل الكامل إلا إن الأول أكمل...
وفي الأداء ذكر أن صلاة المنفرد أداء قاصر وقصورها لعدم الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة.. فكيف يكون القضاء منفردًا إتيان بمثل كامل في حين الكمال في الأداء هو الجماعة؟
شرح مختصر المنار - ملا علي القاري - دار صادر - ص 107
الإجابة
لأن التقسيم استقرائي ، فثبت في الآداء الكمال والنقصان لوجود المطالبة ، فالكامل هو الجماعة في الوقت لوجود المطالبة من الشرع بإقامة الجماعة ، فهو وصف مطلوب فكان تركه نقصانا
بخلاف القضاء في قسم حقوق الله ، فلم يجد فيه صورة الكمال والنقصان ، إذ بعد خروج الوقت تترتب الصلاة في الذمة خالية عن المطالبة بالجماعة ، فإن الجماعة لا تجب في الذمة وإلا صارت واجبة ، فكان المطلوب هو الصلاة فقط لا بوصف الجماعة فلا يتصور في القضاء إلا الكمال ولا يتصور قسم الناقص.
هذا معنى كلامه ، والصواب في المذهب وجود الكمال والنقصان في القضاء أيضا كما وضحته في سمت الوصول.
السؤال
هل "توهم القدرة" يعني ظن الفرد بقدرته على أداء ما لزمه من حيث سلامة الآلات وكفاية الوقت؟
شرح مختصر المنار - ملا علي القاري - دار صادر - ص 122
الإجابة
المقصود بتوهم القدرة كونها من الممكن العقلي حتى ولو كانت مستحيلة عادة ، أي أدني توهم لوجودها (تخيل وجودها) ففي المثال يتصور أن يمسك الله الشمس عن الحركة.
السؤال
إن كانت القاعدة أن "النهي عن الركن أو الشرط مجاز عن النفي" فلماذا اعتبرنا النهي عن الشرط في البيع هو علامة فساد لا بطلان ولم نعتبره مجاز عن النفي كما هي القاعدة؟
الإجابة
لا قاعدة تعمل احدة - وذلك على التسليم بصحتها في المذهب - وفي صحة هذه القاعدة نظر على مذهبنا ، ولكن قبل بيانه نعارضها بقاعدة "النهي عن الشرعيات يقتضي صحتها" التي شرحناها في الأصول وفي الفقه ، فعلى الفقيه إذا أن يرجح بين القاعدتين ، فيكون النهي عن الشرعيات يقتضي صحتها والنهي عن الركن أو الشرط في الحسيات هو الذي يقتضي فسادها ، هذا كله على التنزل بصحة فهم القاعدة ، وفيه نظر شديد ، وإلا فالصواب أن النهي عن الركن أو الشرط (مجاز) عن النفي ولا يُصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة بدليل أخر صارف للكلام عن حقيقته ، فالنهي عن بيع المضامين - مثلا - يفيد البطلان لقرينة انعدام المالية في أعضاء الحيوان القائمة فيه حال حياته ، والبيع هو مبادلة مال بمال ، فيكون النهي مجاز عن النفي بهذه القرينة لا لذاته .
بخلاف النهي عن النهي عن الجهالة في المبيع فإنها تقتضي صحة البيع ولا يصار إلى حملها على المجاز (النفي) لعدم القرينة ، وذلك أن الشرع قد يرتب على الموجودات الحسية أو الشرعية بعض الثمار عند تخلف شروطها ، فليس النهي عن الشرط يقتضي عقلا انعدام الماهية إن دل على ثبوتها أمر آخر ،وهذا كله مع ملاحظة التفرقة بين النهي عن الحسيات والنهي عن الشرعيات .
وهذا السؤال وإن كان ليس من هذا المستوى إلا أني أجبته تنبيها للسائل على خطورة التعامل بالكليات من غير إحاطة بتفاصيلها وشروطها ومعارضها … وتمام التفصيل في المسألة في فواتح الرحموت في المقالة الثالثة في المباديء اللغوية
السؤال
فى "وجوه بيان النظم " النص " فحكمه :- وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل , وهو فى حيز المجاز حضرتك ضربت مثال للامر بجاء قوم بهم محمد من اسكندريه وانا فهمت المثال لكنى لا افهم كيف يحتمل التأويل فى مثال الكتاب " وحرم الربا "
الإجابة
المقصود بالتأويل هو تأويل الكلام ، أي عدم انسداد باب المجاز في ذات الكلام ، ففي مثال : "جاء قوم بهم محمد ..إلخ" يحتمل أن الآتي هم القوم أنفسهم (حقيقة) أو خبرهم أو هديتهم (مجاز) ، وفي الآية يحتمل قوله تعالى (وحرم الربا) الحقيقة بحمله على التحريم الشرعي أو المجاز بأن يفسر بمعنى (جعله في الحرَمِ) ، أي بأن يُتصدق به على أهل الحرم .
ملحوظة : الكلام على الاحتمال اللغوي الذاتي ، فلا يُعترض بعدم وجود قرينة دالة على المجاز ولا يعترض بضعف هذا التأويل لأن الكلام ليس في صحته ، بل في إمكانه لذاته.
السؤال
مح ١ ج١ الدقيقة ٣٨ " في صفحة ٥ في تعريف الاصل"
ما معني جملة " من حيث يبتني عليه
مش فاهم جملة :
من حيثية ابتناء الفقه عليه وليست ذاتية
الإجابة
أي أن الأصل ليس أصلا مطلقا ، بل من حيثية معينة ، وهي هنا حيثية ابتناء الفقه عليه ، وإلا فأصول الفقه فرع من العقيدة وليس بأصل لها.
السؤال
مح١ج١الدقيقة ٤٢ ص ٥
انا فاهم معرفتك بالمحرمات "السرقة"هي الفقه .. اما معرفتك بالحرام هو اصول الفقه
بس ايه معني قولك : قالوا الاصول مش معرفة مناهج او قواعد الفقه
ولكن هي ذات المناهج
وبعدها جيت قولت الاصول هي : قواعد الفقه !
ماهو عشان اعرف المناهج ده يبقي الاصول هو معرفة المناهج
زي بظبط ان الفقه مش هو احكام الشرع لكن هو :العلم باحكام الشرع
ماهو الكلام واحد
الإجابة
فرّق بين العلم والمعلوم يرتفع عندك الإشكال بأدنى تأمل
السؤال
ايه الفرق بين الفقه والحكم .. ماهو الفقه البحث اللي بتطلع منه الحكم ؟ ومعرفتي بالاحكام هو الفقه زي ما انت قولت في الدرس
الإجابة
المعرفة التي قامت بالنفس ليست هي الحكم ،فهناك فرق بين الحكم وبين معرفتي بالحكم كما لا يخفى
السؤال
م١ج٢ دقيقة ١٨ ص ٥
وعما تتعلق هي به
يعني هي افعال المكلف اللي هي حرام وحلال .. اللي هو الفقه يعني؟
الإجابة
افعال المكلف هي حركاته التي توصف بالحل والحرمة عند وقوعها على وفق حكم الشرع ..
السؤال
م3 ج 2 د 8
س=هل الخصوص معارض للترادف : الادق اه .
طب ده ايه الفرق بقي ببن كده والمصداق..ما احنا اعتبرنا المصداق خاص؟
س=تعارض الترادف مع الخاص : لان من اسبابه برده ممكن يتغير المعني من بيئة لبيئة او لسان لسان ؟
وهل التعارض ده علي الاجماع ولا فيه مذاهب تانية شايفاه عادي ؟
الإجابة
الترادف هو وجود مقابل للكلمة له نفس الدلالة المطابقية ..وسواء قلنا بوجوده او بنفيه فلا علاقة بينه وبين الخصوص بل كل كلمة ينظر لها على حيالها هل لها دلالة على أفراد كثيرين أم لا .. بغض النظر عن وجود كلمة أخرى في اللغة تدل على نفس هؤلاء الأفراد .. فالأدق عندك ليس بدقيق ..بل ليس بصحيح ، أما المصداق فهو تحقق المعنى في الأعيان فمعنى تفاحة هو معنى مجرد فإن أمسكت بتفاحة معينة فهذه مصداق للمعنى وليست هي المعنى .. ولا أدري ما دخل الكلام على البيئات إذ بحثنا في كلام العرب وقت نزول الوحي لا بما يعرض للغة لاحقا من حركة ..فهذا ليس ببحث للأصولي
السؤال
حضرتكم في درس البيان ، في جزئية المفسر ذكرتكم : أن النسخ ليس ابطال للمعنى ، وإنما هو ابطال لتوقيت واستمرار العمل بالمعنى ، وذكرتكم قبلها في تخصيص العام أن التخصيص هو ابطال لمعني العام ، والابطال نوع من النسخ فلابد من المخِصص في نفس قوة المخَصص .... فنرجو توضيح هذه الاشكالية ، كيف التخصيص فيه ابطال للعموم ؟ فهو مفهوم المعنى وواضح ، أم هو ايضا ابطال وايقاف لزمن العمل بحكم العام ؟؟؟
الإجابة
التخصيص إبطال لحكم العام ، لأنه يعني أن اللفظ العام لم يعد مرادا به العموم ، أي أنه لم يعد معمولا بمدلول اللفظ ، وهذا معنى النسخ، وإذا ثبت أنه نسخ فالنسخ هو بيان لانتهاء مدة الحكم (بعبارة أخرى : إذا ثبت التخصيص بان أن مدة العمل باللفظ العام قد انتهت) .
فأين الإشكال؟
لا تعارض بين الكلامين ..ولا أدري ما موضع الإشكال ، التخصيص في العموم نسخ لأنه إبطال لمعنى العموم ، وإبطال العموم هو هو إبطال المعنى ، فكأن الحكم الأول لم يعد معمولا به وصرنا نعمل بحكم آخر أخص (وهو العام بعد التخصيص) وهذا هو عينه معنى النسخ أعني رفع الحكم الأول ، أما الكلام في تعريف النسخ فهو من حيثية الزمان أي أن هذا الحكم الذي ارتفع بابطاله سواء كان هذا الابطال جزئيا أو كليا ..إن ثبت فهو عبارة عن بيان من الشرع بانتهاء مدة العمل بالحكم الأول.